عَبَّاسٍ 1 وَجَابِرٍ 2 ، وَلَمْ يُسَمِّ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فَسَمَّاهُ ، قَالَ جَاءَ
هامش
= ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة : أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال : " زنيت " ، قال : نعم ، قال : " وتدري ما الزنى " ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً ، قال : " ما تريد إلى هذا القول " ؟ قال : أريد أن تطهرني قال : فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء " ؟ قال : نعم يا رسول الله قال : فأمر برجمه فرجم فسمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً ثم مر بجيفة حمار فقال : " أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار " ، قالا : غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال : " فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها " .
وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة ، لكن أخرجه عبد الرزاق [ 7 / 322 ] ، رقم [ 13340 ] عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود [ 4 / 579 ] ، كتاب الحدود : باب رجم ماعز بن مالك ، حديث [ 4428 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 4 / 277 ] ، كتاب الرجم : باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا ، حديث [ 7165 ] ، وابن الجارود رقم [ 814 ] ، وابن حبان [ 1513 - موارد ] ، والدارقطني [ 3 / 196 - 197 ] ، كتاب الحدود والديات ، حديث [ 339 ] ، والبيهقي [ 8 / 227 ] ، كتاب الحدود : باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات .
وقد اخرجه ابن حبان [ 1514 - موارد ] ، من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به .
وأخرجه النسائي في " الكبرى " [ 4 / 277 ] ، كتاب الرجم ، حديث [ 7166 ] ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير ، وصححه ابن حبان .
وقال النسائي : عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور قلت : ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " [ 5 / 297 ] ، والبخاري في " تاريخه الكبير " [ 5 / 361 ] ، ولم يدكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في " الثقات " .
1 أخرجه مسلم [ 3 / 1320 ] ، كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، حديث [ 19 ] 1693 ، وأبو داود [ 4 / 579 ] ، كتاب الحدود : باب رجم ماعز بن مالك ، حديث [ 4425 ] ، والترمذي [ 4 / 35 ] ، كتاب الحدود : باب التلقين في الحد ، حديث [ 1427 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 4 / 279 ] ، كتاب الرجم : باب الاعتراف بالزنا أربع مرات ، حديث [ 7171 ، 7172 ، 7173 ] ، وأحمد [ 1 / 245 ، 314 ، 328 ] ، وعبد الرزاق [ 7 / 324 ] ، رقم [ 13344 ] ، وأبو داود الطيالسي [ 1 / 299 - منحة ] ، رقم [ 1520 ] ، وأبو يلعى [ 4 / 453 ] ، رقم [ 2580 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 142 ] ، باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو ، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لماعز بن مالك : " أحق ما بلغني عنك " ؟ قال : وما بلغك عني ؟ قال : " بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان " ، قال : نعم قال : فشهد أربع شهادات ، ثم أمر به فرجم .
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس :
أخرجه البخاري [ 12 / 138 ] ، كتاب الحدود : باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ؟ حديث [ 3824 ] ، وأبو داود [ 4 / 580 ] ، كتاب الحدود : باب رجم ماعز بن مالك ، =