996 - حَدِيثُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ الطِّيبِ بَدَلَ الْمِسْكِ ومفارق بَدَلَ مَفْرِقِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : الْوَبِيصُ 2 بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ .
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ 3 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ 4 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ .
997 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْنَ الْحِنَّاءُ أَبُو دَاوُد وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لَا أُبَايِعُك حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْك كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ 5 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ ثَلَاثٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ 6 قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ
هامش
1 أخرجه البخاري " 3 / 396 " ، ومسلم " 2 / 847 " ، كتاب الحج : باب الطيب للمحرم عند الإحرام " 39 / 1190 " وأبو داود " 1 / 544 " ، كتاب المناسك : باب الطيب عند الإحرام " 1746 " ، والنسائي " 5 / 140 " ، وابن ماجة " 2 / 977 " ، كتاب المناسك : باب الطيب عند الإحرام " 2928 " ، وأحمد " 6 / 38 ، 2045 " ، وابن الجارود " 415 " ، وابن خزيمة " 4 / 157 " ، والطيالسي " 1378 " ، والحميدي " 1 / 106 " ، رقم " 215 " ، والبيهقي " 5 / 34 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 129 - 130 " من طريق الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم .
2 ينظر : " النهاية " لابن الأثير " 5 / 146 " .
قال : الوبيص : البريق .
3 أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في " السنن الكبرى " " 5 / 48 " ، كتاب الحج : باب تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب ، والدارقطني " 2 / 272 " ، رقم " 168 " ، قال البيهقي : وليس ذلك بمحفوظ .
4 قال أحمد : لا يكتب حديثه ، وقال النسائي وغيره : ضعيف . وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال ابن سعد : ثقة وليس بحجة .
ينظر : " تهذيب الكمال " " 3 / 1389 " ، و " التقريب " " 2 / 276 " ، " علل أحمد " " 1 / 378 " ، و " الضعفاء " " 4293 " ، " ميزان الاعتدال " " 6 / 551 - بتحقيقنا " ، رقم " 8902 " .
5 أخرجه أبو داود " 4 / 76 " ، كتاب الترجل : باب في الخضاب للنساء ، حديث " 4165 "
= 6 أخرجه أحمد " 2 / 262 " ، وأبو داود " 4 / 77 " ، كتاب الترجل : باب في الخضاب للنساء ، حديث " 4166 " ، والنسائي " 8 / 142 " ، كتاب الزينة : باب الخضاب للنساء ، حديث " 5089 " ، من حديث صفية بنت عصمة عن عائشة به .