تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إلَى الْكَعْبَيْنِ " 1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي مُخْتَصَرِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْإِزَارِ وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَ 2 . حَدِيثُ " أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبِيضُ " سَبَقَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ . حَدِيثُ رَأَى عُمَرُ طَلْحَةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ . 999 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ 4 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَحَلِّهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ 5 .
هامش
1 أخرجه مالك " 1 / 324 ، 325 " ، كتاب الحج : باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام ، حديث " 8 " ، والبخاري " 3 / 401 " ، كتاب الحج : باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ، حديث " 1542 " ، ومسلم " 2 / 834 " ، كتاب الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح ، وبيان تحريم الطيب عليه ، حديث " 1 / 1177 " ، وأبو داود " 2 / 411 " ، كتاب المناسك " الحج " : باب ما يلبس المحرم ، حديث " 1824 " ، والترمذي " 3 / 194 ، 195 " ، كتاب الحج : باب النهي عن لبس القميص للمحرم ، وابن ماجة " 2 / 977 " ، كتاب المناسك : باب ما يلبس المحرم من الثياب ، حديث " 2929 " ، وأحمد " 2 / 3 ، 4 ، 29 ، 32 ن 41 ، 54 ، 77 ، 119 " ، والدارمي " 20 / 32 " ، كتاب الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب ، والطيالسي " 1839 " ، وابن خزيمة " 4 / 163 - 164 ، 200 " والدارقطني " 2 / 230 " ، والحميدي " 2 / 281 " ، رقم " 626 " ، وابن الجارود " 416 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 134 - 135 " ، والبيهقي " 5 / 46 ، 49 " ، وأبو يعلى " 9 / 304 " ، رقم " 5425 " ، وابن حبان " 3789 ، 3792 ، 3793 " ، من طريق كثيرة عن ابن عمر . وقال الترمذي : حسن صحيح . 2 أخرجه البخاري " 4 / 186 ، 1872 - الفتح " كتاب الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ، حديث " 1545 " . 3 تقدم حديث جابر الطويل ، وهو عند مسلم برقم " 1218 " . 4 أخرجه البخاري " 4 / 196 - الفتح " كتاب الحج : باب الإهلال مستقبل القبلة ، حديث " 1554 " ، ومسلم " 4 / 355 - نووي " كتاب الحج : باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة ، حديث " 30 / 1188 " . 5 أخرجه أحمد في " المسند " " 1 / 260 ، 372 " ، وأخرجه أبو داود " 2 / 376 " ، كتاب المناسك : باب في وقت الإحرام ، حديث " 1770 " ، والحاكم " 1 / 451 " ، كتاب المناسك ، والبيهقي " 5 / 37 " ، كتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =