تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 1 وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا " مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ " 2 . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [ البقرة : 196 ] 3 الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ . 1 - بَابُ الْمَوَاقِيتِ 4 963 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ " مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا " قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ " إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً " 5

هامش
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 348 " ، وأخرجه كذلك الطبراني في " الكبير " " 11 / 442 " ، برقم " 12252 " ، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال البيهقي : ومحمد هذا متروك ، وقال الهيثمي في " المجمع " " 3 / 208 " ، رواه الطبراني في " الكبير " وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب . 2 أخرجه أحمد " 5 / 268 " ، وأبو داود " 1 / 153 " ، كتاب الصلاة : باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ، حديث " 558 " ، والطبراني في " الكبير " " 8 / 149 ، 150 " ، رقم " 7578 " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 3 / 249 " ، كتاب الصلاة : باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال ، والبغوي في " شرح السنة " " 2 / 117 ، 118 - بتحقيقنا " ، رقم " 473 " ، من حديث أبي أمامة . 3 أخرجه الشافعي في " الأم " " 2 / 189 " ، كتاب الحج : باب هل تجب العمرة وجوب الحج ؟ ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 4 / 351 " ، كتاب الحج : باب من قال بوجوب العمرة ، وفي " معرفة السنن والآثار " " 3 / 503 " ، برقم " 2708 " ، وعلقه البخاري " 4 / 431 - فتح الباري " ، كتاب العمرة : باب وجوب العمرة وفضلها ، رقم " 1773 " ، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " " 1 / 471 " بلفظ : العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً . وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
4 قال الجوهري : الميقات : الوقت المضروب للفعل ، والموضع ، يقال : هذا ميقات أهل الشام واليمن ، وهو : الموضع الذي يحرمون منه . يقال : وقته - بالتخفيف - فهو موقوتٌ : إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه ، أو موضعاً ، ومنه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً } [ النساء : 103 ] . ينظر : " النظم " " 1 / 187 " ، " الصحاح " " وقت " . 5 أخرجه البخاري " 4 / 438 ، 439 " ، كتاب العمرة : باب عمرة رمضان رقم " 1782 " ، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ونسيتها : " ما منعك أن تحجي معنا " ؟ قالت : كان لنا ناطح فركبه أبو فلان ، وابنه - لزوجها وابنها - قال : " فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة من رمضان حجة " أو نحواً مما قال ، " 4 / 86 " ، كتاب جزاء الصيد : =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 495 | ابن حجر العسقلاني