تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
962 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ 1 قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى 2 . أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَالْحَجَّاجُ 3 ضَعِيفٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَحْفُوظُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفٌ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةَ وَكِلَاهُمَا ضعيف ونقل جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي الْأَحْكَامِ الْمُجَرَّدَةِ من الْأَسَانِيدِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ نبه صاحب الإمام عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إلَّا في رواية الكروخي فَقَطْ فَإِنَّ فِيهَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي تَصْحِيحِهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ مِنْ أَجْلِ الْحَجَّاجِ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْتَرَّ بِكَلَامٍ التِّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ شَيْءٌ ثَابِتٌ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ وَأَفْرَطَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ إنَّهُ مَكْذُوبٌ بَاطِلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ قَالَ :
هامش
1 تنظر مسألة وجوب العمرة في " الأم " للشافعي " 2 / 187 " ، " شرح المهذب " " 7 / 11 " ، " حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء " " 3 / 230 " ، " فتح الوهاب " للشيخ زكريا " 1 / 134 " ، " الحاوي " للماوردي " 4 / 33 " ، " روضة الطالبين " " 2 / 292 " ، " بدائع الصنائع " " 2 / 226 ، 227 " ، " المبسوط " " 3 / 62 " ، " الهداية " " 4 / 58 " ، " الهداية " " 1 / 183 " " تحفة الفقهاء " " 1 / 595 ، 596 " ، " الاختيار " " 1 / 157 " ، " الحجة على أهل المدينة " " 2 / 114 " ، " الكافي " لابن عبد البر ص " 171 ، 172 " " الخرشي على مختصر سيدي خليل " " 2 / 281 " " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " " 2 / 2 " ، " المغني " لابن قدامة " 5 / 13 " ، " كشاف القناع " " 2 / 376 ، 377 " ، " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " " 3 / 387 " ، " هداية السالك " " 251 - 1253 " ، " بداية المجتهد " لابن رشد " 1 / 256 - 257 " ، " نيل الأوطار " " 4 / 313 " ، " سبل السلام " " 2 / 253 " . 2 أخرجه الترمذي " 3 / 270 " ، كتاب الحج : باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ؟ حديث " 931 " ، وأحمد " 3 / 316 " ، والطبراني في " الصغير " " 2 / 89 " ، والدارقطني " 2 / 285 - 286 " ، كتاب الحج : باب المواقيت ، حديث " 223 ، 224 ، 225 " ، والبيهقي " 4 / 349 " ، كتاب الحج : باب من قال العمرة تطوع . من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال البيهقي : هكذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعاً وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فذكره بسنده عن ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج : قال : لا وأن تعمر خير لك . ثم قال وهذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك ، وكلاهما ضعيف . 3 تقدمت ترجمة .