الشِّغَارُ قَالَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا 1 وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ 2 .
هامش
1 أخرجه الطبراني في الصغير 1 / 158 ، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا شغار في الإسلام " قالوا : يا رسول الله : وما الشغار ؟ قال : " نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما " .
وقال الطبراني : لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد .
وذكره الهيثمي في المجمع 4 / 269 ، وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي ضعيف والسند أيضا منقطع اه - .
ويوسف بن خالد السمتي كذاب .
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :
أخرجه أحمد 2 / 215 ، من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا شغار في الإسلام .
قال الهيثمي في المجمع 4 / 269 : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث .
وحديث سمرة :
أخرجه البزار 2 / 166 - كشف ، رقم 1439 ، ثنا خالد بن يوسف ثني أبي يوسف ، يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال وبإسناده : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهى عن الشغار بين النساء ، وقال الهيثمي في المجمع 4 / 269 ، رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف .
وحديث وائل بن حجر :
أخرجه البزار 2 / 166 - كشف ، رقم 1440 ، من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار .
وقال الهيثمي في المجمع 4 / 269 ، رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار ، ضعفه النسائي .
وحديث ابن عباس :
أخرجه الطبراني كما في المجمع 4 / 270 ، قال : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ليس منا من ينتهب ولا شغار في الإسلام والشغار : أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق .
وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك .
وحديث عمران بن حصين :
أحمد 4 / 443 ، والترمذي 3 / 431 ، كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح الشغار ، الحديث 1123 ، والنسائي 6 / 111 ، كتاب النكاح : باب في الشغار ، وابن حبان 1270 - موارد بلفظ : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا .
وقال الترمذي : حسن صحيح .
2 الشغار في اللغة : الرفع من قولهم شغر البلد عن السلطان ، إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق ، أو لخلوه عن بعض الشرائط ، وقيل : مأخوذ من قولهم : شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول ، كأن كلا من الوليين يقول للآخر : لا ترفع رجل ابنتي ، حتى أرفع رجل ابنتك ، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار ، وتغليظ على فاعله . = =