صَدَاقًا لِلْأُخْرَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1 بِنَحْوِ مَا قَالَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ 2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَنَسٍ 3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وصححه والنسائي وَعَنْ مُعَاوِيَةَ 4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ وَتَفْسِيرُ الشِّغَارِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَفِي كَلَامِهِ زِيَادَةٌ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ نَافِعٍ أَوْ مِنْ مَالِكٍ انْتَهَى .
قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ عَنْهُ .
قُلْت وَمَالِكٌ إنَّمَا تَلَقَّاهُ مِنْ نَافِعٍ بِدَلِيلِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ فَذَكَرَهُ .
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ التَّفْسِيرُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ .
قُلْت وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا لَا شِغَارَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
هامش
1 أخرجه أحمد 2 / 439 ، ومسلم 2 / 1035 ، كتاب النكاح : باب تحريم نكاح الشغار ، الحديث 61 / 1416 ، والنسائي 6 / 112 ، كتاب النكاح : باب تفسير الشغار ، وابن ماجة 1 / 606 ، كتاب النكاح : باب النهي عن الشغار ، الحديث 1884 ، والبيهقي 7 / 200 ، كتاب النكاح : باب الشغار ، عنه قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ، ولفظ النسائي : نهى عن الشغار .
قال عبيد الله : والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته .
2 أخرجه مسلم 2 / 1035 ، كتاب النكاح : باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ، الحديث 62 / 1417 ، والبيهقي 7 / 200 ، كتاب النكاح : باب الشغار ، وأحمد 3 / 321 ، 339 ، قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار .
3 أخرجه عبد الرزاق 6 / 184 ، الحديث 10434 ، وأحمد 3 / 165 ، والنسائي 6 / 111 ، كتاب النكاح : باب الشغار ، وابن ماجة 1 / 606 ، كتاب النكاح : باب النهي عن الشغار ، الحديث 1885 ، 7 / 200 ، كتاب النكاح : باب الشغار ، وابن حبان 1269 - موارد ، بلفظ لا شغار في الإسلام .
4 أحمد 4 / 94 ، وأبو داود 2 / 561 ، كتاب النكاح : باب في الشغار ، الحديث 2075 ، والبيهقي 7 / 200 ، كتاب النكاح : باب الشغار ، من طريق محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .