تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مُعَاوِيَةَ هَذَا هَلْ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ غَيْرُهُ قُلْت هُوَ هُوَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ . قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي جَهْمٍ إنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . قُلْت قَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِالْمَعْنَى فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيهَا وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ . قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ 1 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ 2 عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طُرُقٍ 3 ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ غَلَطٌ بَيَّنْتُهُ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ . وَعَنْ أَبِي طِيبَةَ الْحَجَّامِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي تَرْجَمَةِ مَيْسَرَةَ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَقُّ الْمُسْلِمِ على المسلم بستة فَذَكَرَهَا وَفِيهَا وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ 4 .
هامش
= وأخرجه النسائي 6 / 207 - 208 ، كتاب الطلاق : باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ، وأحمد 6 / 414 ، والحاكم 4 / 55 ، من طريق ابن جريج عن عطاء أخبرني عبد الرحمن بن عاصم : أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي عندها فقالت : يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه تطول به قال صدق قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا ، وأما معاوية فرجل أملق من المال ، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك . 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 347 ، كتاب البيوع : باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه ، من حديث أبي الزبير عن جابر به . 2 أخرجه أبحمد 3 / 418 ، 419 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 347 ، كتاب البيوع : باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 86 ، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير ، وقال : فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 3 أخرجه الطبراني في الكبير 19 / 303 ، رقم 676 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 86 ، وعزاه له ، وفيه عطاء بن السائب أيضا . 4 أخرجه أحمد 2 / 372 - 412 ، وأخرجه مسلم 4 / 1705 ، كتاب الأدب : باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 2162 / 5 ، والترمذي 5 / 75 ، كتاب الأدب : باب ما جاء في تشميت العاطس 2737 ، والنسائي 4 / 53 ، كتاب الجنائز : باب النهي عن سب الأموات ، والبيهقي في السنن 5 / 347 ، كتاب البيوع : باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه ، 10 / 108 ، كتاب آداب = =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 321 | ابن حجر العسقلاني