تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ فِي آخِرِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ . تَنْبِيهٌ : زَعَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ 1 ، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ 2 وَهَذَا أَدَلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ . وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ 3 رَوَاهُ أَحْمَدُ .
هامش
= البيع على بيع أخيه ، حديث 1292 ، وابن ماجة 1 / 600 ، كتاب النكاح : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حديث 1868 ، والدارمي 2 / 135 ، كتاب النكاح : باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي 6 / 71 ، كتاب النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ، واحمد 2 / 42 ، والبيهقي 7 / 179 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 69 ، بتحقيقنا ، من حديث ابن عمر . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 1 أخرجه البخاري 9 / 6 ، كتاب النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، حديث 5143 ، من طريق الأعرج عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم 2 / 1033 ، كتاب النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، حديث 51 / 1413 ، وأبو داود 2 / 228 ، كتاب النكاح : باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حديث 2080 ، والنسائي 6 / 73 ، كتاب النكاح : باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وابن ماجة 1 / 600 ، كتاب النكاح : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حاضر لباد ، أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه . . . وهذا لفظ مسلم . وأخرجه مسلم 2 / 1034 ، رقم 55 / 1413 ، والدارمي 2 / 135 ، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه . 2 أخرجه مسلم 2 / 1034 ، كتاب النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، حديث 56 ، 1414 ، وأحمد 4 / 147 ، والدارمي 2 / 250 ، كتاب البيوع : باب لا يبيع على بيع أخيه وأبو يعلى 3 / 3 ، والبيهقي 7 / 180 ، كتاب النكاح : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن من أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر " . أخرجه أحمد 5 / 11 ، والبزار 2 / 159 - 160 ، كشف ، رقم 1420 ، من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يخطب الرجل على خطبة ولا يبع على بيع . أخيه "