تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وسلم : " لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور " ، وعلى أن القبول أخص ، فعادتهم يجيبون عن اسْتشْكال استدلال الفقهاء المذكور بأن الإجزاء مجوز للقبول فإجراء الطهارة يجوز قبولها فإذا انتفى القبول انتفى الإجزاء ، ولا ينعكس يعني مهما ثبت إمكان القبول ثبت الإجزاء ، ومهما انتفى الإِمكان انتفى الإجزاء . 36 - ( فلما وضعتها ) . قيل : ( لما ) بمعنى حين ، وهي لا تعلم هل هي أنثي ، أو ذكر إلا بعد الوضع لا حين الوضع . وجوابه : أن المعني فحين تم وضعها ، والضمير عائد على مَعْنيٍّ . وبني