يتعلق بما ظهر ، وما بطن .
35 - ( إني نذرت لك ما في بطني . . ) . قال ابن عطية ، وابن العربي :
" نذرت بعد أن حملت " .
وقال الزمخشري : قَبْل أن تحمل . والأول ظاهر الآية . ابن العربي : لا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده ؛ لأنه لا يملكه فكيف هذا ؟ .
فأجاب : بأن المرء يريد ولده للأنْس به فطلبت هذه المرأة الولد ، لتأنس به فلما منّ الله عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك ، وهو على خدمة الله موقوف .
- ( فتقبل مني . . . ) حكى ابن دقيق العيد : الخلاف هل القبول أخص من الإِجزاء ، أو هما مترادفان ، أو متغايران ؟ . وظاهر كلام الفقهاء أنهما مترادفان بدليل استدلالهم على وجوب الطهارة بقوله صلى الله عليه
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 516
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٥١٦