تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
عباس ، وشريح القاضي ، والنخعي . والثاني : أنه عام في كل دين قاله العامة ، وعبّر عنه ابن عطية بقوله : قاله جمهور العلماء : النَظِرَة إلى الميسرة حكم ثابت في العسر سواء كان الدين ربا أو من تجارة في ذمة أو من أمانة فسّره الضحاك . الثالث : قال متأخر علمائنا : هو نص في دين الربا ، وغيره من الديون مَقِيسٌ عليه . قال ابن العربي : والأول ضعيف ، ولا يصح عن ابن عباس ، لأن الآية وإن كان أولها خاصًّا كان آخرها عام ، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه .