عباس ، وشريح القاضي ، والنخعي .
والثاني : أنه عام في كل دين قاله العامة ، وعبّر عنه ابن عطية بقوله : قاله جمهور العلماء : النَظِرَة إلى الميسرة حكم ثابت في العسر سواء كان الدين ربا أو من تجارة في ذمة أو من أمانة فسّره الضحاك .
الثالث : قال متأخر علمائنا : هو نص في دين الربا ، وغيره من الديون مَقِيسٌ عليه .
قال ابن العربي : والأول ضعيف ، ولا يصح عن ابن عباس ، لأن الآية وإن كان أولها خاصًّا كان آخرها عام ، وخصوص أولها لا يمنع من عموم آخرها لا سيما إذا كان العام مستقلا بنفسه .
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 369
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٦٩