تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
والجواب عن ذلك أن إبراهيم بدأ بالمقاولة وهي الدعوى ، ونمرود بدأ بالمحاجة في تلك الدعوى ، والردّ عليه قالوا : يكون قوله : ( إذا قال إبراهيم ) ظرفًا في المحاجة أي : حاج وقت قال إبراهيم " فلا يلزم " تقدم كلام إبراهيم . 264 - ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى . . ) . ابن عطية : إذا علم الله من المتصدر أنه يمنُّ بصدقته فلا يتقبلها منه انتهى . قيل : إنما تناولت الآية من تصدق قاصدًا للمنّ ، وأمَّا من تصدق بها غير قاصدٍ لمنٍّ ثم طرأ له قصده بعد ذلك ، فينبغي أن لا تبطل صدقته . ورُدَّ بأن الثواب ، والعقاب يترتب باعتبار المال ، والعاقبة ، ويدل عليه أن ابن التلمساني قال في آداب الطفل أو غيره : فمن أمر الشارع
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 332 | أحمد بن محمد البسيلي التونسي / عبد الله بن مطلق الطوالة