بتأديبه أنه جائز مالم يؤد أدبه إلى الهلاك . فتبين أن ذلك الأدب كان غير جائز ، وكذلك من أخر الصلاة فأُغْمِي عليه يكون عاصيًا بتأخيره .
أبو حيان : يحتمل أن يكون ( الأذى ) راجعًا للمُتَصدق . ويريد أنه يُدْخِلُ الأذى على نفسه بأن لا يكون عنده إلَّا قوت يومه فيتصدق به ، ويبقى جائعًا لكن يقال : ليس هذا مبطلًا للصدقة ، وعطف ( الأذى ) على ( المنِّ ) هو في الظاهر من عطف العام على الخاص ، وفي التحقيق من عطف الأخص على الأعم ؛ لأن نفي الأعم أخص من نفي الأخص .
- ( كالذي . . ) . مكيِّ : الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره :
التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 333
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٣٣٣