تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو 1 : فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ " أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ " قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ . وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ 2 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ
هامش
= باب مس الفرج ، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان " ص " 77 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء في مس الفرج " 29 " ، الحديث " 0 21 " ، والدارقطني " 1 / 147 " : كتاب الطهارة : باب ما روي في لمس القبل ، الحديث " 6 " ، والحاكم " 1 / 138 " : كتاب الطهارة ، والطبراني في " المعجم الصغير " " 1 / 42 " ، والبيهقي " 1 / 131 " : كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر ، وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " " ص - 96 - بتحقيقنا " والبغوي في " شرح السنة " " 1 / 263 - بتحقيقنا " والحازمي في الاعتبار في " الناسخ والمنسوخ " " ص - 87 - 88 " ، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي ، إلا ابن حبان فمن طريقه وطريق نافع بن أبي نعيم ، والحاكم فمن طريق الثاني فقط ، كلاهما عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة " . وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح ، وشاهده الحديث المشهور ، عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، ووافقه الذهبي ، وقال البيهقي : " يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه ثم أسند عن الفضل بن زياد - قال : سألت أحمد بن حنبل ، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال : شيخ من أهل المدينة لا بأس به ، ولأبي هريرة فيه أصل ، يقصد أصل موقوف فقد : أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " " 2 / 216 " ، ومن طريقه البيهقي " 1 / 134 " عنه موقوفاً ، وقال البيهقي : هكذا موقوف ، وله طريق آخر موقوفاً ، أخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " " 9 / 44 " . 1 ذكره الترمذي في " الجامع الصحيح " " 1 / 128 " ، تحت رقم " 82 " ، وأخرجه أحمد " 2 / 223 " وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في " المطالب المالية " " 1 / 1 / 42 " رقم " 142 " ، وابن الجارود " 19 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 75 " والدارقطني " 1 / 147 " والبيهقي " 1 / 132 " وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " " ص - 95 - بتحقيقنا " والحازمي في " الاعتبار " " ص - 44 " من طريق بقية بن الوليد ، ثنى محمد بن الوليد الزبيدي ، ثنى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً بلفظ : " أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " . وذكره الترمذي في " العلل الكبير " " ص - 49 " وقال : قال محمد : وحديث عبد الله بن عمرو هو عندي صحيح . وقال ابن شاهين : لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبد الله بن عمرو . وقال الحازمي : هذا إسناد صحيح . 2 ذكره الترمذي " 1 / 128 " ، بعد حديث " 82 " ، وأخرجه ابن أبي شيبة " 1 / 163 " ، وأحمد " 5 / 194 " والبزار " 1 / 148 " رقم " 283 - كشف " ، والطبراني في " الكبير " " 5 / 279 " رقم " 1 522 - 5222 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 73 " ، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " " 1 / 334 - 335 " وابن شاهين في : " الناسخ والمنسوخ " " ص - 95 - بتحقيقنا " ، من طريق محمد بن إسحاق ، عن الزهري عن عروة ، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً بلفظ : " من مس فرجه فليتوضأ " . وذكره الهيثمي في " المجمع " " 1 / 250 " ، وقال : رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في " الكبير " ، ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثني . والحديث ذكره المصنف في " المطالب العالية " " 1 / 41 " رقم " 139 " ، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في " مسنده " .