تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلَةٍ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ 1 وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ 2 وَوَهَمَ الْمُنْذِرِيُّ [ فِيهِ ] 3 فَعَزَاهُ إلَى الْمُتَّفَقِ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الْجَوْزِيِّ 4 وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي وَصَرَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَفَرَادِ مُسْلِمٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسٍ 1 مَا يَدُلُّ عَلَى الِاجْتِزَاءِ بِالْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَلَفْظُهُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ . 5 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ 6 . 59 - حَدِيثُ " إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْت لِعُمَرَ : إنَّمَا قَالَ اللَّهُ : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ } [ النساء : 101 ] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :
هامش
1 أخرجه أبو داود الطيالسي " 95 " ، الحديث " 699 " ، وأحمد " 4 / 244 " ، ومسلم " 1 / 230 " : كتاب الطهارة : باب المسح على الناصية والعمامة ، الحديث " 81 / 274 " ، وأبو داود " 4 / 101 - 105 " : كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين ، الحديث " 150 " ، والترمذي " 1 / 170 - 171 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية ، والنسائي " 1 / 76 " : كتاب الطهارة : باب المسح على العمامة مع الناصية ، الحديث " 17 " ، وابن ماجة " 1 / 181 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء في المسح على الخفين ، الحديث " 545 " ، وأبو عوانة " 1 / 259 - 260 " : كتاب الطهارة : باب إباحة المسح على العمامة ، وابن الجارود في المنتقى " ص : 37 " : باب المسح على الخفين ، الحديث " 83 " ، والطحاوي في شرح معاني الآثار " 1 / 30 " : باب فرض مسمع الرأس في الوضوء ، والدارقطني " 1 / 192 " : كتاب الطهارة : باب في جواز المسح على بعض الرأس ، والبيهقي " 1 / 58 " : كتاب الطهارة : باب مسح بعض الرأس . 2 لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ إنما أخرج أصله " 1 / 306 - 307 " كتاب الوضوء باب المسح على الخفين حديث " 203 " . 3 سقط في الأصل . 4 ينظر التحقيق لابن الجوزي " 1 / 88 " . وقد وافقه على هذا العزو ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " " 88 / 1 " . 5 أخرجه أبو داود " 1 / 102 - 103 " كتاب الطهارة باب المسح على العمامة حديث " 147 " وابن ماجة " 1 / 187 " كتاب الطهارة : باب ما جاء في المسح على العمامة حديث " 564 " كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل به وسنده ضعيف وينظر التعليق الآتي . 6 قال ابن الملقن في " البدر المنير " " 3 / 45 " كل رجاله في الصحيح إلا عبد العزيز وأبا معقل وهما مستوران لا أعلم من جرحهما ولا من وثقهما لان وثق الأول ابن حبان وحده " 7 / 116 " . وقال ابن القطان : إنه حديث لا يصح . وقال ابن السكن : لم يثبت إسناده . وفي " الميزان " " 7 / 430 - بتحقيقنا " : أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة لا يعرف .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 222 | ابن حجر العسقلاني