والمردود أن تكون السكة
فيهما واحدة ؟ هل معنى ذلك أن يكونا معاً مضروبين صحيحين كانا أو مقروضين ؟
الجواب : وأما المسألة الخامسة وهو اشتراط أن تكون السكة واحدة فلم يشترطها فيما يذكر إلا ابن القباب رحمهالله ، وكان شيخنا القاضي أبو عبد الله بن علاق رحمهالله يستشكله ويعترضه بأنه إن أراد التساوي في الجودة والرداءة فهذا لم يقله أحد ، ولم يكن يشترطه فيما يعلم ، وإن أراد أن لا يكون أحدهما من ضرب ستين درهماً في الأوقية والآخر من ضرب سبعين فاشتراط الوزن يكفي .
تَغَيَّرُ السِّكَّةِ الجاريةِ
وسئل في من باع بسكة فقطعت ، ماذا يجب له ؟
فأجاب : للبائع دراهم سكته من الجارية يوم العقد ، ولا يجوز له أخذ دراهم جديدة إلا قدر البالية ، وإن طابت نفس الدافع بذلك . . .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 187
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٨٧