تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وقع فيه شيء من دمه أو بوله أو روثه وجب غسله للنجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب غسله ، إلا أن السبع لا تجب ، بل يغسل حتى يغلب على الظن طهارته ، فلو غلب على الظن طهارته بمرة أو مرتين حكم بطهارته وعند مالك وداود يغسل من الولوغ كذلك تعبدًا ، ولا يغسل مما عدا الولوغ وعند الحسن وَأَحْمَد في رِوَايَة يغسل سبعًا بالماء والثامنة بالتراب وعند الزُّهْرِيّ والْإِمَامِيَّة يغسل ثلاث مرات . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حكم الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء وعند مالك في إحدى الروايتين لا يغسل من ولوغه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب أن يكون التراب في غسله ثامنة ، بل في أي السبع جعل التراب جاز ، والأفضل أن يكون فيما قبل السابعة وعند الحسن وَأَحْمَد يجب أن يكون التراب في غسلة ثامنة وعن مالك رِوَايَة أنه يجب الغسل من ولوغه ثماني مرات . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ولغ الكلب في إناء فيه طعام وشراب كالماء واللبن وغيرهما نجس الإناء ، ونجس ما فيه ووجب إراقته ، ولا يحل شربه ولا أكله وعند مالك والزُّهْرِيّ وداود ينجس ما في الإناء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وعلي وأم سلمة وغير واحد من الصحابة والتابعين أنه يجزئ في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح ، وهو أن يبله بالماء ، وإن لم يزل عنه ، ويغسل من بول الجارية ، فيصب عليه الماء حتى يزل عنه وعند الْأَوْزَاعِيّ يطهر بولهما جميعًا بالرش عليه وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب غسل بول الصبي أيضًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ سائر النجاسات يستحب غسلها ثلاثًا ، ويجب مرة واحدة وعند أَحْمَد يجب في جميع النجاسات سبع مرات وعنه في رِوَايَة ثلاث مرات ، إلا الأرض إذا أصابتها نجاسة واختلف أصحابه في ضم التراب إليه وعند أبي حَنِيفَةَ إن كانت النجاسة مرئية فإنها تغسل إلى أن يغلب على الظن زوالها كالكلب سواء ، ومن أصحابه من قدَّره بثلاث وعند بعض الزَّيْدِيَّة في النجاسة الحكمية إلى أن يغلب على ظنه طهارتها ولا اعتبار بالعدد وعند بعض الزَّيْدِيَّة أيضًا يجب الغسل ثلاثًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأكثر العلماء إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة وكاثرها الماء أجزأه وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة إن كانت الأرض رخوة ينزل فيها الماء وصبه عليها