تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الصحابة ابن عَبَّاسٍ وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وبه قال داود ، وهو أظهر الروايتين عند أَحْمَد وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة هو نجس يجب غسله رطبًا ويابسًا وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق هو نجس يجب غسله إن كان رطبًا ، وإن كان يابسًا أجزأه الفرك ، وهذا هو الرِوَايَة الأخرى عن أَحْمَد وعند الحسن بن صالح أنه لا تعاد الصلاة من المني في الثوب ، وتعاد في المني في البدن وإن قل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الآدمي لا ينجس بالموت على أصح القولين ، والقول الثاني أنه ينجس ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ غير أنه يطهر بالغسل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ جميع الدماء نجسه ، وكذا دم السمك على وجه ، وبه قال أبو يوسف في رِوَايَة ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد والوجه الثاني : أنه طاهر ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيّ ومن الزَّيْدِيَّة جماعة دم ما لا نفس له سائلة كالنمل والبراغيث والبق طاهر في إحدى الروايتين عن أحمد وعند أكثر الزَّيْدِيَّة هو نجس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة الخمر نجسة وعند اللَّيْث ورَبِيعَة والحسن