مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يجد الماء في الحضر تيمم وصلى وأعاد : وعند أَبِي حَنِيفَةَ يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء ولا يتيمم ، فإن صلى بالتيمم لم يعد . وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالمذهبين .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء المسح على الجبائر مشروع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى وعند الظاهر من الزَّيْدِيَّة أنه لا يمسح عليها ، واختاره منهم المؤيد بالله .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يقتصر في المسح على الجبائر على ما يقع عليه الاسم في وجه ، ويجب الاستيعاب في الوجه الثاني ، وبه قال مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الماسح على الجبيرة إذا وضعها على غير طهر أعاد ، وإن وضعها على طهر ففي الإعادة قَوْلَانِ : أحدهما : يلزمه ، والثاني : لا يلزمه ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعند أَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة والْمُزَنِي لا يعيد بحال وعند أكثر العلماء وكذا أَحْمَد وَمَالِك في روايتهما لا تعتبر الطهارة في وضعها ، ولا يصلي ولا يعيد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ من تيمم وهو محبوس في مصر فعليه الإعادة إذا قدر على الماء وعند مالك لا إعادة عليه ، وهو رِوَايَة أخرى عن أَبِي حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تيمم ثم نزع الخف لا يبطل تيممه وعند أَحْمَد يبطل تيممه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الطهارة شرط في صلاة الجنازة ، ولا يجوز أن يتيمم لها في
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 77
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٧٧