الوقت لا يعجله ولا يؤخره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع ميت وجنب وحائض وهناك ماء مباح أو للغير ، وأراد أن يجود به على أحدهما والماء لا يكفي إلا لأحدهما فالميت أولى وعند أبي حَنِيفَةَ الحي أولى .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء أن المرض اليسير لا يبيح التيمم وعند داود وبعض المالكية أنه يبيحه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تيمم لأجل البرد في الحضر وجبت الإعادة ، وإن كان في سفر طويل فقَوْلَانِ في الإعادة وعند عَطَاء والحسن لا يتيمم ويغتسل وإن مات وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَمَالِك لا إعادة عليه .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 76
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٧٦