تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن من نسي الماء في رحله ثم تيمم وصلى هل يجزئه ؟ قَوْلَانِ : القديم يجزئه ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وداود والقول الجديد لا يجزئه ، وبه قال أَحْمَد وأبو يوسف وَمَالِك في رِوَايَة أخرى ، والمؤيد من الزَّيْدِيَّة وعند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إن كان في الوقت أعاد ، وإن كان بعده لم يعده . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تيمم ثم علم أن في رحله ماء ، فقَوْلَانِ : أحدهما : يعيده ، وبه قال أبو يوسف وَأَحْمَد وكذا مالك إذا كان في الوقت ، والثاني : لا يعيد ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تيمم ولم يذكر الجنابة صح تيممه ، وعند مالك لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المتيمم إذا وجد الماء في آخر الوقت فهل له الأفضل التقديم أو التأخير ؟ قَوْلَانِ : أصحهما التقديم له أفضل والثاني : التأخير أفضل ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وعلى رضي الله عنه وعند مالك يتيمم في وسط
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 75 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى