مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة في أحد القولين ، وبه قال مالك ويجوز في الآخر ، وبه قال أحمد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خالف واتخذها فعليه الزكاة وتعتبر بالقيمة لا بالوزن . وكذلك الحلي الذي تجب فيه الزكاة وعند مالك الاعتبار بالوزن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادل الأثمان بعضها ببعض انقطع الحول . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينقطع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج زكاة الفضة ذهبًا ، ولا زكاة الذهب فضة ، وعند مالك يجوز ذلك ويكون بدلاً لا قيمة . وقد ذكرناه فيما تقدم . واختلف أصحاب مالك في كيفية الإخراج بالقيمة أو بالبديل .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 289
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٨٩