تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
قَالَ الإِمَامُ : فِيهِ بيانُ أَن الْوَلَاء لَا يُورث ، وَإِنَّمَا يَرث بِهِ من كَانَ وَارِثا للْمُعْتق من عصباته لَو قدر موت الْمُعْتق يَوْم موت الْعَتِيق ، فَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ للْأَخ للْأَب ، لِأَن الْمُعْتق لَو مَاتَ الْيَوْم كَانَ مِيرَاثه للْأَخ للْأَب دون ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم ، حَتَّى لَو أعتق رجلٌ عبدا ، وَمَات عَنْ ثَلَاثَة بَنِينَ ، ثُمَّ مَاتَ البنون عَنْ عشرَة بَنِينَ لوَاحِد اثْنَان ، وَللْآخر ثَلَاثَة وللثالث خَمْسَة ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيق ، كَانَ مِيرَاثه بَينهم أعشارًا ، لِأَن الْمُعْتق لَو مَاتَ الْيَوْم كَانُوا فِي مِيرَاثه سَوَاء . وَلَو ظهر للْمُعْتق مالٌ قديمٌ ، كَانَ بَينهم أَثلَاثًا ، لِأَنَّهُ ميراثٌ لِآبَائِهِمْ من الْجد ، لكلِّ وَاحِد ثَلَاثَة ، ثُمَّ نصيبُ كل وَاحِد مِنْهُم يرثهُ أولادهُ ، وحُكي عَنْ شُرَيْح ، أَنَّهُ كَانَ يَقُول : يُورث الْوَلَاء كَمَا يُورث المالُ ، حَتَّى قَالَ فِي هَذِه الصُّورَة : يُجعل مَال الْمولى بَينهم أَثلَاثًا ، وَقَالَ : لَو أعتق عبدا ، وَمَات عَنِ ابْنَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ أحد الِابْنَيْنِ عَنِ ابْن ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيق ، فَنصف مِيرَاثه لِابْنِ الْمُعْتق ، وَنصفه لِابْنِ الابْن ، وَعند الْعَامَّة جَمِيع مِيرَاثه لِابْنِ الْمُعْتق بَاب مِيرَاثُ ذَوِي الأَرْحَامِ 2228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » .