الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أَنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ » .
هَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أخرجهُ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ .
كُلٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ .
2226 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
قَالَ الإِمَامُ : اتّفق أهلُ الْعلم على هَذَا ، أَن الْوَلَاء لَا يباعُ وَلَا يوهبُ وَلَا يورثُ ، إِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ يُورث بِهِ ، كالنسب يُورث بِهِ وَلَا يُورث ، وَكَانَت العربُ فِي الْجَاهِلِيَّة تبيع وَلَاء مواليها ، فنهاهم رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَزعم قومٌ أَن السَّائبة تضع ولاءه حيثُ شَاءَ ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا ، لأنَّ الْوَلَاء كالنسب إِذا اسْتَقر لم يَزُل إِلا مَا اسْتَثْنَاهُ الْإِجْمَاع من جرِّ الْوَلَاء .
شرح السنة — صفحة 354
مساهمون: البغوي
ص٣٥٤