تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
أَب الْجد ، وَابْن الْأَخ مَعَ أَب الْجد سَوَاء ، وَكَذَلِكَ عَم الْمُعْتق مَعَ أَب الْجد ، فِيهِ قَولَانِ : أحدُهما : هما سَوَاء ، وَالثَّانِي : الْعم أولى ، وَفِي النّسَب الْجد وَأب الْجد ، وَإِن علا أولى من ابْن الْأَخ وَالْعم بالِاتِّفَاقِ . وَلَا مِيرَاث لمعتق عصبَة الرَّجل إِلا لمعتق الْأَب أَو الْجد ، فَإِن من أعتق عبدا يثبت لهُ الْوَلَاء على أَوْلَاده ، وَأَوْلَاد بنيه ، ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا ، وَلَا يثبت على أَوْلَاد بَنَاته إِلا أَن يكون أبوهُم رَقِيقا ، فَيثبت الْوَلَاء لموَالِي الْأُم ، ثُمَّ إِذا عتق الْأَب ينجرّ الْوَلَاء إِلَى موَالِي الْأَب ، وَكَذَلِكَ من أعتق أمة ، فَلَا وَلَاء لهُ على أَوْلَادهَا إِلا أَن يكون أبوهم رَقِيقا ، فَيثبت لهُ الْوَلَاء على أَوْلَادهَا ، فَإِذا عتق الأبُ ، انجرَّ إِلَى موَالِيه ، وَإِنَّمَا يثبت الْوَلَاء لمعتق الْأَب إِذا لم يكن على الْوَلَد لغيره وَلَاء ، فَإِن كَانَ الْأَب معتقَ رجل ، وَالِابْن مُعتق غَيره ، فَلَا وَلَاء لمعتق الْأَب على الابْن ، وَالْمَرْأَة لَا تَرث بِالْوَلَاءِ إِلا من معتقها ، أَو مِمَّن ينتمي إِلَى معتقها بولاء أَو نسب حَتَّى تَرث من معنقها ومعتق معتقها ، وَأَوْلَاد بني معتقها كَالرّجلِ . وَرُوِيَ أنَّ ابْنة حَمْزَة أعتقت عبدا لَهَا ، فَمَاتَ ، وَترك ابْنَته ومولاته بنت حَمْزَة ، " فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيراثَهُ بَيْنَ ابْنَتَيْهِ وَموْلاتِهِ بِنْتُ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ . وَسُئِلَ إِبْرَاهِيم عَنْ أُخْتَيْنِ اشترت إِحْدَاهمَا أَبَاهَا ، فأعتقته ، ثُمَّ مَاتَ ،
شرح السنة — صفحة 349 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش