فَجَعَل أبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
قَالَ الإِمَامُ : وَالْعلم عَلَيْهِ عِنْد أهل الْعلم أَن للجدَّة السُّدسَ ، سَوَاء كَانَت أمَّ الْأُم ، أَو أمَّ الْأَب ، وَإِذا اجتمعتا ، فَذَلِك السُّدس بَينهمَا نِصْفَانِ ، وَلَا مِيرَاث لأَب الْأُم ، وَلَا لكل جدة تُدلي بِهِ ، وَلَا مِيرَاث للجدة مَعَ الْأُم ، رُوي عَنِ ابْن بُريدة ، عَنْ أَبِيه ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل للجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ » .
قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود : الجدَّات لَيْسَ لَهُم ميراثٌ ، إِنَّمَا هِيَ طعمة أطعمنها ، فأقربُهُنَّ وأبعدُهُنَّ سَوَاء .
قَالَ الإِمَامُ : وَللْأُمّ السُّدسُ إِذا كَانَ للْمَيت ولد ، أَو ولد ابْن ، أَو اثْنَان من الْإِخْوَة ، فَإِن لم يكن للْمَيت ولد وَلَا اثْنَان من الْإِخْوَة ، فلهَا الثُّلُث إِلا فِي زوج وأبوين ، وَزَوْجَة وأبوين ، فإنَّ لَهَا فيهمَا الثُّلُث مَا يبْقى بعد نصيب الزَّوْج وَالزَّوْجَة .
بَاب الوَلاء
2222 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافعٍ ،
شرح السنة — صفحة 347
مساهمون: البغوي
ص٣٤٧