تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وَقَالَ عَليّ فِي الأكدرية : يُترك نصيبُ الْأُخْت فِي يَدهَا ، وَقَالَ ابْن مَسْعُود فِي زوج وَأم وجد وَأَخ : إِن للزَّوْج النّصْف ، وَللْأُمّ ثلث مَا يبْقى ، وللجد سهم ، وللأخ سهم ، وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد أَوْلَاد الْأَب وَالأُم ، وَأَوْلَاد الْأَب ، فهم سَوَاء فِي حق الْجد ، كَأَنَّهُمْ من جِهَة وَاحِدَة ، ثُمَّ بعد نصيب الْجد إِن كَانَ ولد الْأَب وَالأُم ذكرا ، أَخذ الْبَاقِي ، وَإِن كَانَت أُنْثَى فَإِن كَانَ الْبَاقِي قدر فَرضهَا أَو أقل ، فلهَا وَلَا شَيْء لولد الْأَب ، وَإِن كَانَ أَكثر فالفضل عَنْ قدر فَرضهَا لولد الْأَب ، مثل أَن مَاتَ عَنْ جد ، وَأَخ لأَب ، وَأم ، وَأَخ لأَب ، فللجد الثُّلُث ، وَالْبَاقِي للْأُخْت للْأَب وَالأُم ، وَإِن كَانَ أُخْت لأَب وَأم ، وَأُخْت لأَب ، فَالْمَال بَين الْجد وَالْأُخْت ، للْأَب وَالأُم نِصْفَانِ . وَلَو كَانَ مَعَ الْجد أُخْت لأَب وَأم ، وَأَخ لأَب ، فللجد أَرْبَعَة من عشرَة ، وَللْأُخْت للْأَب وَالأُم خَمْسَة ، وللأخ للْأَب سهم ، وَقَالَ عَليّ فِي جد ، وَأُخْت لأَب وَأم ، وَأَخ لأَب : فللأخت النّصْف ، وَالْبَاقِي بَين الْجد وَالْأَخ نِصْفَانِ . وَبَين الصَّحَابَة اختلافات شَاذَّة فِي آحَاد مسَائِل الْجد مَعَ الْإِخْوَة ، وَالَّذِي ذهب إِلَيْهِ أَكثر الْفُقَهَاء أحدُ المذهبين : إِمَّا حجب الْإِخْوَة بالجدِّ ، أَو توريثهما على مَذْهَب زَيْد بْن ثَابِت على التَّفْصِيل الَّذِي سبق ، وَالله أعلم . ورُوي عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الجَدِّ حَتَّى إِذا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَتَرَوْنَ رَأْيَكُم فِيهِ . وسُئل عَليّ عَنْ فَرِيضَة ، فَقَالَ : إنُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدّ فَهَاتِهَا ، وَقَالَ عَلي : مَنْ