هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ .
قَوْله : « غَيْرَ مُتأَثِّلِ مَالا » أَي : جَامع ، وكل شَيْء لهُ أصل قديم ، أَو جمع حَتَّى يصير لَهُ أصل ، فَهُوَ موثَّل ، ومجد موثَّل ، وأثْلة الشَّيْء : أَصله .
وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد عَامَّة أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بعدهمْ من الْمُتَقَدِّمين ، لم يَخْتَلِفُوا فِي إجَازَة وقف الْأَرْضين وَغَيرهَا من المنقولات ، وللمهاجرين وَالْأَنْصَار أوقاف بِالْمَدِينَةِ ، وَغَيرهَا لم يُنقل عَنْ أحد مِنْهُم أَنَّهُ أنكرهُ ، وَلَا عَنْ وَاقِف أَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا فعله لحَاجَة وَغَيرهَا .
وَقَالَ مُغيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم : « لَا حبيسَ إِلا حبيسٌ فِي سَبِيل اللَّه من سلَاح أَو كرَاع » .
وَفِيه دليلٌ على أنَّ من وقف شَيْئا ، وَلم ينصب لَهُ قيمًا معينا يجوز ، لِأَنَّهُ قَالَ : لَا جُناحَ على من وَليهَا أَن يأكلَ مِنْهَا ، وَلم يعين لَهُ قيمًا .
وَفِيه دليلٌ على أنهُ يجوزُ للْوَاقِف أَن ينتفعَ بوقفه ، لِأَنَّهُ أَبَاحَ الْأكل لمن وليه ، وَقد يَلِيهِ الْوَاقِف ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للَّذي سَاق الْبَدنَة « اركَبْهَا » : وَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ
شرح السنة — صفحة 288
مساهمون: البغوي
ص٢٨٨