تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، قَالَ : لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَوْ مُنِعَ مِنْهُ لانْقَطَعَ النَّسْلُ ، وَهُوَ كَالاسْتِئْجَارِ للإِرْضَاعِ ، وَتَأْبِيرِ النَّخْلِ . وَمَا نَهَتِ السُّنَّةُ عَنْهُ ، فَلا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ . أَمَّا إِعَارَةُ الْفَحْلِ لِلإِنْزَاءِ وَإِطْرَاقُهُ ، فَلا بَأْسَ بِهِ ، ثُمَّ لَوْ أَكْرَمَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِشَيْءٍ يَجُوزُ لَهُ قَبُولَ كَرَامَتِهِ ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ ، مَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ قَالَ : « حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا » . وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ ، فَنُكْرَمُ « فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ » . قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنَّهُ كُرِهَ عَسْبُ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا لِمَنْ أَعْطَاهُ .