قَالَ أَبُو زَيْدٍ : الْمَجْرُ : أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ .
2109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا مُسَدَّدٌ ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحلِ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ » .
قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْعَسْبُ هُوَ ضِرَابُ الْفَحْلِ ، وَيُرْوَى : « نَهَى عَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ » ، وَهُوَ الضِّرَابُ أَيْضًا .
وَالْمُرَادُ مِنَ النَّهْيِ هُوَ الْكِرَاءُ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى ضِرَابِهِ ، كَمَا صَرَّحَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ « أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ » ، فَعَبَّرَ بِالْعسْبِ عَنِ الْكِرَاءِ ، لأَنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ ، إِذْ نَفْسُ الضِّرَابِ وَالإِنْزَاءِ غَيْرُ حَرَامٍ ، لأَنَّ بَقَاءَ النَّسْلِ فِيهِ .
وَقِيلَ : الْعَسْبُ هُوَ الْكِرَاءُ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى الضِّرَابِ ، يُقَالُ : عَسَبْتُ الرَّجُلَ أَعْسِبُهُ عَسْبًا ، إِذَا أَعْطَيْتُهُ الْكِرَاءَ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ فَحْلا لِلإِنْزَاءِ لَا يَجُوزُ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ ، لأَنَّ الْفَحْلَ قَدْ يَضْرِبُ وَقَدْ لَا يَضْرِبُ ، وَقَدْ تُلَقَّحُ الأُنْثَى وَقَدْ لَا تُلَقَّحُ .
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمِهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ .
وَرَخَّصَ فِيهِ
شرح السنة — صفحة 138
مساهمون: البغوي
ص١٣٨