تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ زُهَيْرٍ . وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ أَنَسٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . وَقَالَ أَنَسٌ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَضَرِيَّ إِذَا بَاعَ لِلْبَدَوِيِّ لَا يَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا ، وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْعٌ مِنَ ارْتِفَاقِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَدَوِيِّ ، بِمَعْنَى الإِرْشَادِ دُونَ الإِيجَابِ . وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : لَا بَأْسَ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .