وَقد استحبّ أهْل الْعِلْمِ نهش اللَّحْم على مَذْهَب التَّوَاضُع ، وَطرح الكبرِ ، وَالْقطع بالسكين مباحٌ ، وَالدَّلِيل عليْهِ مَا .
2852 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ ، فَأَلْقَاهَا ، وَالسِّكِّينَ الَّذِي يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ » .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قوْله : " يحتزُّ من الحزِّ وهُو قطعٌ يتَقَدَّر بمبلغ الْحَاجة ، وَمِنْه الحُزة وهِي الْقطعَة من اللَّحْم .
ورُوِي عنِ الشّعْبِيِّ ، عنِ ابْن عُمر ، قَالَ : « أُتِي النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجبنةٍ فِي تبْوك ، فَدَعَا بِسِكِّين فسمّى وَقطع » .
شرح السنة — صفحة 298
مساهمون: البغوي
ص٢٩٨