الْكِتَابَة الصَّحِيحَة ، ويفترقان فِي بعض الْأَحْكَام ، وَهِي أَن الْكِتَابَة الصَّحِيحَة لَا يملك الْمولى فَسخهَا مَا لم يعجز الْمكَاتب عَنْ أَدَاء النُّجُوم ، وَلَا يبطل بِمَوْت الْمولى ، وَيعتق بِالْإِبْرَاءِ عَنِ النُّجُوم ، وَالْكِتَابَة الْفَاسِدَة يملك الْمولى فَسخهَا قبل أَدَاء المَال ، وَإِذا فسخ ، ثُمَّ أدّى لَا يعْتق ، وَيبْطل بِمَوْت الْمولى ، وَلَا يعْتق بِالْإِبْرَاءِ عَنِ النُّجُوم ، وَإِذا عتق بِالْأَدَاءِ لَا يثبت التراجع فِي الْكِتَابَة الصَّحِيحَة ، وَيثبت فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة ، فَيرجع الْمولى عَلَيْهِ بِقِيمَة رقبته ، وَهُوَ يرجع على الْمولى بِمَا دفع إِلَيْهِ إِن كَانَ مَالا .
بَاب العِتْقِ على الخِدْمَةِ
2430 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، قَالَ : « أَعْتَقَتْنِي أمُّ سَلَمَةَ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أخْدِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ »
قَالَ الإِمَامُ : لَو قَالَ رجل لعبد : أعتِقُكَ على أَن تخدمني شهرا .
شرح السنة — صفحة 376
مساهمون: البغوي
ص٣٧٦