دِيَّةَ عَبْدٍ » .
وَهَكَذَا روى يَحْيَى بْن أَبِي كثير ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْن عَبَّاس ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وروى خَالِد الحذَّاء ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ عَليّ قَوْله .
وَعَامة أهل الْعلم على أَن الْمكَاتب إِذا قُتِل ، وَقد بَقِي شَيْء من النُّجُوم يجب على قَاتله قِيمَته كَالْعَبْدِ ، إِلا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ، فَإِنَّهُ قَالَ بِظَاهِر هَذَا الْحَدِيث ، وَالْآخرُونَ لَعَلَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن الْحَدِيث غير ثَابِت وَلَو ثَبت ، وَجب القَوْل بِهِ إِذا لم يكن مَنْسُوخا ، أَو مُعَارضا بِمَا هُوَ أولى مِنْهُ .
وروى الزُّهْرِيّ عَنْ نَبهَان ، مُكاتب لأم سَلمَة ، عَنْ أمِّ سَلمَة ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » .
وَهَذَا عِنْد أهل الْعلم على التورع ، وَالِاحْتِيَاط ، لِأَنَّهُ بِعرْض أَن يعْتق فِي كل سَاعَة ، بِأَن يُؤَدِّي نجومه ، لَا أَنَّهُ يعْتق قبل أَدَاء النُّجُوم ، قَالَ الشَّافِعِيّ : وَيجْبر السَّيِّد على أَن يضع من كِتَابَته شَيْئا ، لقَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } [ النُّور : 33 ] وَاحْتج بِأَن ابْن عُمَر كَاتَبَ عبدا لَهُ على خَمْسَة وَثَلَاثِينَ ألف دِرْهَم ، ثُمَّ وضع عَنْهُ خَمْسَة آلَاف من أخر كِتَابَته ، وَلم يُوجب قوم ذَلِكَ .
وَإِذا كَاتب الرجل عَبده كِتَابَة فَاسِدَة ، يعْتق بأَدَاء المَال ، ويتبعه الْأَوْلَاد والأكساب كَمَا فِي
شرح السنة — صفحة 375
مساهمون: البغوي
ص٣٧٥