تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مِنْهُنَّ . وَبيع الْمكَاتب غيرُ جَائِز عِنْد أَكثر أهل الْعلم . وَإِذا أَتَت أمُّ الْوَلَد بِولد من زوج أَو زنى ، فَحكم الْوَلَد حكمُ الْأُم ، يكون رَقِيقا لمولى الأمِّ يستخدمه ، ويؤاجره ، وَلَا يجوز بيعُه ، ويُعتق بِمَوْتِهِ من رَأس المَال ، هَذَا إِذا كَانَ الِاسْتِيلَاد بِملك الْيَمين ، أما إِذا نكح رجل أمة الْغَيْر ، واستولدها ، فَالْوَلَد رَقِيق لمَالِك الْأُم ، وَإِذا اشْترى الْوَالِد وَلَده بعد ذَلِكَ يُعتق عَلَيْهِ بِحكم الْملك ، وَله عَلَيْهِ الْوَلَاء ، وَإِذا اشْترى أمة لَا يثبت لَهَا حكم الِاسْتِيلَاد عِنْد بعض أهل الْعلم ، وَهُوَ قَول مَالِك ، وَالشَّافِعِيّ ، لِأَنَّهَا علقت برقيق ، وَعند أَصْحَاب الرَّأْي يثبت لَهَا حكم الِاسْتِيلَاد ، وَاخْتلف قَول الشَّافِعِيّ فِيمَا لَو استولد جَارِيَة الْغَيْر بِالشُّبْهَةِ ، ثُمَّ ملكهَا ، هَل يثبت لَهَا حكم الِاسْتِيلَاد أم لَا ؟ وَجْهَان : أَحدهمَا : لَا يثبت لَهَا حكم الِاسْتِيلَاد ، لِأَنَّهُ لم يستولد فِي الْملك ، وَالثَّانِي : يثبت ، لِأَنَّهَا علقت بَحر ، وَهُوَ قَول أَصْحَاب الرَّأْي . وَاخْتلف قَول الشَّافِعِيّ فِي ولد المدبَّرة ، وَالْمُعَلّق عتقهَا بِالصّفةِ ، وَولد الْمُكَاتبَة ، هَل يكون بِمَنْزِلَة الْأُم حَتَّى يعْتق الْأُم أم لَا ؟ فأصح قوليه أَن حكم التَّدْبِير ، وَالتَّعْلِيق لَا يثبت فِي الْوَلَد ، وَثَبت حكم الْكِتَابَة ، لِأَنَّهَا أقوى بِدَلِيل أَنَّهَا تمنع البيع . وَقد قَالَ : يثبت للْوَلَد حكم الْأُم . وكل ذَات رحم ، فولدها بمنزلتها فِي التَّدْبِير ، وَالْكِتَابَة ، وَتَعْلِيق الْعتْق ، ويعتقون بِعتْقِهَا ، ويرقون برقها .