وَهُوَ قَول مُجَاهِد ، وَطَاوُس ، وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ ، لِأَن التَّدْبِير بِمَنْزِلَة الْوَصِيَّة بِدَلِيل اعْتِبَاره من الثُّلُث ، وَمن أوصى لإِنْسَان بِشَيْء ، جَازَ لَهُ الرجوعُ فِيهِ ، وَالْقَوْل الثَّانِي : لَا يجوز لَهُ إِبْطَاله بالْقَوْل ، وَيجوز بَيْعه قبل وجود الصّفة المعَّلق بهَا العِتقُ ، وَالله أعلم ، وَعتق المدبَّر يكون من الثُّلُث عِنْد عَامَّة أهل الْعلم ، حُكيَ عَنْ إِبْرَاهِيم ، وَسَعِيد بْن جُبَير ، ومسروق أَن الْمُدبر يُعتق من جَمِيع المَال .
بَاب عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ
2428 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : « أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا ، وَلا يَهَبُهَا ، وَلا يُوَرِّثُهَا ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ ، فَهِيَ حُرَّةٌ »
وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سَقْطًا ، وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ
شرح السنة — صفحة 369
مساهمون: البغوي
ص٣٦٩