رجل جُزْءا شَائِعا من عبد كُله ملك لَهُ يُعتق ، كلُّه ، وَكَذَلِكَ لَو طلَّق الرجل جُزْءا شَائِعا من زَوجته ، بِأَن قَالَ : نصفك ، أَو ثلثك طَالِق ، تطُلق كلُّها ، وَاتفقَ أهلُ الْعلم على الطَّلَاق ، وَقَالَ أَكْثَرهم فِي الْعتْق كَذَلِك .
وَذهب الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ لَو أعتق جُزْءا معينا من عَبده ، بِأَن قَالَ : يدك حر ، أَو رجلك ، أَو شعرك حر ، أعتق كُله ، وَكَذَلِكَ لَو طلق جُزْءا معينا من امْرَأَته ، كَمَا لَو يُسمى جُزْءا شَائِعا ، وكما لَو خص بعض الزَّمَان ، فَقَالَ : أَنْت طَالِق شهرا ، يعم ، أَو ذكر بعض الطَّلَاق ، فَقَالَ : أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة تتمّ ، وَلَو أعتق بعض عَبده بعد مَوته لَا يسري ، لِأَن ملكه قد زَالَ بِالْمَوْتِ ، وَإِن أعتق بعضه فِي مرض مَوته ، سرى إِلَى الْبَاقِي إِن خرج كُله من الثُّلُث .
بَاب مَنْ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ
2423 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ .
ح وَأَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، أَنا الشَّافِعِيُّ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، أَوْ
شرح السنة — صفحة 359
مساهمون: البغوي
ص٣٥٩