تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وَأوجب سَائِر الْفُقَهَاء نَفَقَتهم عِنْد الْإِعْسَار ، وَلم يشترطوا الزمانة ، وَلَا يجب نفقةُ غير الْوَالِدين والمولودين من الْأَقَارِب . وَأوجب أصحابُ الرَّأْي كلِّ ذِي رحم محرم من الْإِخْوَة ، وَأَوْلَاد الْإِخْوَة ، والأعمام ، والأخوال ، وَنَفَقَة الْقَرِيب على قدر الْكِفَايَة ، وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة . وَإِن احْتَاجَ الْأَب المُعسِرُ إِلَى نِكَاح ، فعلي الْوَلَد الْمُوسر إعفافه ، بِأَن يُعطيه مهر امْرَأَة ، أَو ثمن جَارِيَة يتسرَّاها ، ثُمَّ عَلَيْهِ نَفَقَة زَوجته ، وسريته ، وَلَا يجب على الْأَب إعفافُ وَلَده ، وَقد رُوي عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جده ، أَن رجلا أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِن لي مَالا وَولدا ، وَإِن وَالِدي يحْتَاج مَالِي ، قَالَ : « أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُم ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ » . فَفِيهِ دَلِيل على أَنَّهُ إِذا لم يكن لَهُ مَال ، وَله كسب يلْزمه أَن يكْتَسب للإنفاق على وَالِده ، وَكَذَلِكَ الْوَلَد . وَذهب بعض أهل الْعلم إِلَى أَن يَد الْوَالِد مبسوطة فِي مَال وَلَده ، يَأْخُذ مِنْهُ مَا يَشَاء ، وَذهب عامتهم إِلَى أَنَّهُ لَا يَأْخُذ إِلا عِنْد الْحَاجة .