تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
إِحْدَى الْيَدَيْنِ ، أَو إِحْدَى الرجلَيْن ، وَلَا مَقْطُوع إِبْهَام ، أَو سبَّابة ، أَو وسطى ، من إِحْدَى الْيَدَيْنِ ، وَيجوز مقطوعُ الْخِنْصر ، والبنصر ، فَإِن كَانَ مقطوعهما لَا يجوز ، وجوَّز أَصْحَاب الرَّأْي مَقْطُوع إِحْدَى الْيَدَيْنِ ، أَو إِحْدَى الرجلَيْن ، وَلم يُجوِّزوا مَقْطُوع الْأُذُنَيْنِ ، وَلَا الأَصَمّ ، وَلَا الْأَخْرَس ، لفَوَات جنس من الْمَنْفَعَة على الْكَمَال ، وَيجوز إِعْتَاق ولد الزِّنَى عَنِ الْكَفَّارَة عِنْد الْأَكْثَرين . سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : يُجزئهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيّ ، وَالأَوْزَاعِيّ : لَا يجوز ، لما رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ » .