تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فَقَالَ بَعضهم : يَقع عَلَيْهَا طَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة ، وَهُوَ قَول سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَنِ ، وَقضى بِهِ مَرْوَان بْن الحكم ، وَهُوَ رَأْي ابْن شِهَاب . وَقَالَ بَعضهم : إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر ، وَقعت عَلَيْهَا طلقةٌ بَائِنَة ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيّ ، وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَقَالَ الْأسود بْن يَزِيد : إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر ، فنُفست ، وأشهدَ ، فَهِيَ امْرَأَته ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيم : إِن كَانَ لَهُ عذر ، فَأشْهد ، فَهِيَ امْرَأَته . وَمن قَالَ بِوُقُوع الطَّلَاق بعد مُضي الْمدَّة ، قَالَ : إِذا حلف على أَرْبَعَة أشهر يكون مؤليًا ، وبمضيِّها يَقع الطَّلَاق ، وَأما على قَول من قَالَ بِالْوَقْفِ . لَا يكون مؤليًا ، لِأَن الْوَقْف يكون فِي حَال بَقَاء الْيَمين ، وَقد ارْتَفَعت هَهُنَا بِمُضِيِّ أَرْبَعَة أشهر ، أما إِذا حلف على أقل من أَرْبَعَة أشهر ، فَلَا