وَالْقَوْل الثَّانِي : يجوز بعثُ الْحكمَيْنِ دون رضاهما ، وَيجوز لحَكم الزَّوْج أَن يُطلِّق دون رِضَاهُ ، ولحَكَمِها أَن يختلِعَ دون رِضَاهَا ، إِذا رَأيا الصَّلاح فِيهِ كالحاكم يحكم بَين الشخصين ، وَإِن لم يكن على وفْق مرادهما ، وَهُوَ قَول عَليّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك .
بَاب مَنْ سَأَلَهُ أَبُوهُ تَطْليِقَ امْرَأَتِهِ
2348 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
شرح السنة — صفحة 191
مساهمون: البغوي
ص١٩١