هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أَكثر أهل الْعلم ، قَالُوا : إِذا تزَّوج الرجل جَدِيدَة على قديمَة يخص هَذِه الجديدة إِن كَانَت بكرا بِسبع لَيَال يبيت عِنْدهَا على التوالي ، ثُمَّ يُسوي بعد ذَلِكَ بَينهمَا فِي الْقسم ، وَإِن كَانَت الجديدة ثَيِّبًا يبيت عِنْدهَا ثلاثَ ليالٍ ، ثُمَّ يُسوي ، وخُصَّت البِكْرُ بِالزِّيَادَةِ ، لِأَنَّهَا ذاتُ خَفَرٍ وحياء ، فاحتيج فِيهَا إِلَى فضل إمهال ليصل الزَّوْج إِلَى الأرب مِنْهَا ، والثَّيِّب قد جربت الرِّجَال ، فَلم يحْتَج مَعهَا إِلَى ذَلِكَ خلا أَنَّهَا لما استحدثت الصُّحْبَة ، أكرمت بِزِيَادَة وصلَة ، فَإِن اخْتَارَتْ الثّيّب أَن يبيت عِنْدهَا سبعا يجوز ، ثُمَّ عَلَيْهِ قَضَاء جَمِيع السَّبع للقديمة ، فَحق الثّيّب فِي ثَلَاث لَيَال بِلَا قَضَاء ، أَو فِي سبع بِشَرْط الْقَضَاء وَهُوَ قَول الشَّعْبِيّ ، وَإِلَيْهِ ذهب مَالِك ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهُ يقْضِي الْكل للقديمة ، وَهُوَ قَول الحكم وَحَمَّاد ، وَأَصْحَاب الرَّأْي ،
شرح السنة — صفحة 156
مساهمون: البغوي
ص١٥٦