بَاب الْمُتْعَةِ
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [ الْبَقَرَة : 241 ] .
2306 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَمْ تُمَسَّ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا »
قَالَ الإِمَامُ : اتّفق أهل الْعلم على أَن الْمُطلقَة قبل الْفَرْض والمسيس تستحِق الْمُتْعَة ، وَأَن الْمُطلقَة بعد الْفَرْض قبل الْمَسِيس لَا مُتعة لَهَا ، بل لَهَا نصفُ الْمَفْرُوض ، وَاخْتلفُوا فِي الْمَدْخُول بهَا ، فَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهُ لَا مُتعة لَهَا ، لِأَنَّهَا تستحِق الْمهْر ، وَهُوَ قَول أَصْحَاب الرَّأْي .
وَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهَا تستحِق الْمُتْعَة ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } [ الْبَقَرَة : 241 ] ، وَهُوَ قَول عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر ، وَبِهِ قَالَ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد ، وَالزُّهْرِيّ ، وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِيّ ، لِأَن الْمهْر
شرح السنة — صفحة 130
مساهمون: البغوي
ص١٣٠