عَلَى النَّظَرِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ ، فَيَجُوزُ الاصْطِيَادُ فِيهِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَنْعُ الْكَلأِ مِنَ الْعَامَّةِ ، فَلَوْ أَتْلَفَ رَجُلٌ شَيْئًا مِنْ شَجَرِهِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ : عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَتْلَفَ ، كَحَشِيشِ الْحَرَمِ .
وَلا يَجُوزُ بَيْعُ النَّقِيعِ ، وَلا بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالْمَوْقُوفِ .
شرح السنة — صفحة 313
مساهمون: البغوي
ص٣١٣