تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عَلَى النَّظَرِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ ، فَيَجُوزُ الاصْطِيَادُ فِيهِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَنْعُ الْكَلأِ مِنَ الْعَامَّةِ ، فَلَوْ أَتْلَفَ رَجُلٌ شَيْئًا مِنْ شَجَرِهِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ : عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَتْلَفَ ، كَحَشِيشِ الْحَرَمِ . وَلا يَجُوزُ بَيْعُ النَّقِيعِ ، وَلا بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالْمَوْقُوفِ .