وَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ نَسْخٍ ، فَكَانَ كَلامُهُ عَلَى هَذَا التَّوَهُّمِ فِي حُكْمِ كَلامِ النَّاسِي ، وَكَلامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَرَى عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلاةَ ، فَكَانَ فِي حُكْمِ النَّاسِي .
وَفِي تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ ، دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّلْقِيبِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلشَّيْنِ وَالتَّهْجِينِ .
وَفِي قَوْلِهِ : « لَمْ أَنْسَ » دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ نَاسِيًا : لَمْ أَفْعَلْ كَذَا ، وَكَانَ قَدْ فَعَلَهُ لَا يُعَدُّ كَاذِبًا ، لأَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ عَنِ الإِنْسَانِ مَرْفُوعٌ ، وَالإِثْمَ فِيهِمَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ .
وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ : « إِنَّمَا أَنْسَى لأَسُنَّ » .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ ، أَجْزَأَتْهُ لِجَمِيعِهَا سَجْدَتَانِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَكَلَّمَ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، وَحُكِيَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ لِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلامِ .
أَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ ، إِنْ أَتَى بِهِ قَبْلَ السَّلامِ ، لَا يَتَشَهَّدُ لَهُ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بَلْ يُسَلِّمُ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا أَتَى بَعْدَ السَّلامِ ، هَلْ يَتَشَهَّدُ
شرح السنة — صفحة 296
مساهمون: البغوي
ص٢٩٦