فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَغَيْرِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلامِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَجَعَلُوا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ نَاسِخًا لِغَيْرِهِ .
رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كُلٌّ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلا أَنَّ تَقْدِيمَ السُّجُودِ قَبْلَ السَّلامِ آخِرُ الأَمْرَيْنِ .
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا السَّائِبِ الْقَارِئَ كَانَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ سَهْوُهُ بِزِيَادَةٍ زَادَهَا فِي الصَّلاةِ ، سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ ، لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوُهُ بِنُقْصَانٍ ، سَجَدَ قَبْلَ السَّلامِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَقَالَ : كُلُّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ، يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِهِ ، فَإِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلامِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ ، لِحَدِيثِ
شرح السنة — صفحة 285
مساهمون: البغوي
ص٢٨٥