هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قُلْتُ : هَذَا الْحَدِيثُ يَشْتَمِلُ عَلَى حُكْمَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي صَلاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، يَأْخُذُ بِالأَقَلِّ ، وَالثَّانِي : أَنَّ مَحَلَّ سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ .
أَمَّا الأَوَّلُ ، فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الأَقَلِّ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّهُ يَتَحَرَّى ، وَيَأْخُذُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا ثَالِثَتُهُ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ أَنَّهَا رَابِعَتُهُ ، فَيَأْخُذُ بِهِ ، هَذَا إِذَا كَانَ يَعْتَرِيهِ الشَّكُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ سَهَا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلاةَ عِنْدَهُمْ ، وَاحْتَجُّوا فِي التَّحَرِّي بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
شرح السنة — صفحة 283
مساهمون: البغوي
ص٢٨٣