بِهِ الْبَعِيرُ ، وَعَلَى رَبِّ المَال تَسْلِيمُهُ مَعَ الْبَعِيرِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُهُ إِلا مَعَهُ .
وَقَالَ ابْنُ عَائِشَةَ : كَانَ مِنْ عَادَةِ الْمُصَدِّقِ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ ، أَنْ يَعْمِدَ إِلَى قَرَنٍ ، وَهُوَ الْحَبْلُ ، فَيَقْرِنَ بِهِ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ يَشُدُّهُ فِي أَعْنَاقِهِمَا ، لِئَلا تَتَشَرَّدَ الإِبِلُ ، فَتُسَمَّى عِنْدَ ذَلِكَ الْقَرَائِنَ ، فَكُلُّ قَرَنَيْنِ مِنْهَا عِقَالٌ .
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ : إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ أَعْيَانَ الإِبِلِ ، قِيلَ : أَخَذَ عِقَالا ، وَإِذَا أَخَذَ أَثْمَانَهَا ، قِيلَ : أَخَذَ نَقْدًا ، وَأَنْشَدَ لِبَعْضِهِمْ .
أتَانَا أَبُو الْخَطَّابِ يَضْرِبُ طَبْلَهُ . . . فَرُدَّ وَلَمْ يَأْخُذْ عِقَالا وَلا نَقْدًا
وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى مَعْنَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعِقَالِ إِذَا كَانَ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ .
وَفِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخِلافَ إِذَا حَدَثَ فِي عَصْرٍ ، ثُمَّ لَمْ يَنْقَرِضِ
شرح السنة — صفحة 494
مساهمون: البغوي
ص٤٩٤