وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ " ، يُرِيدُ : الْمَرْأَةَ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، وَقِيلَ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَلَمْ يَمْسَسْهَا رَجُلٌ ، فَهَؤُلاءِ شُهَدَاءُ فِي ثَوَابِ الآخِرَةِ ، وَفَرْضُ غُسْلِهِمْ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ بَاقٍ .
وَالْمَقْتُولُ فِي الْحَدِّ يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تُتْرَكُ الصَّلاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا .
شرح السنة — صفحة 370
مساهمون: البغوي
ص٣٧٠